السيد محمد حسن الترحيني العاملي
136
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الرواية علي بن فضّال وحاله مشهور ( 1 ) ، ومع ذلك ( 2 ) في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه ، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة . ( و ) من ثمّ ( قيل ) والقائل ابن إدريس : ( بالقرعة ) ( 3 ) ، لأنها لكلّ أمر مشتبه ( 4 ) أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر ( 5 ) . وهو هنا كذلك ، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها ( 6 ) الاعتداد ( 7 ) أيضا ، لأن المفروض انقضاء عدّتها ( 8 ) قبل الموت ، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة . وعلى المشهور ( 9 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .